قاموا فأتوا بالثانية، وتشهدوا ثم يسلم بهم الإمام.
وإن كانت ثلاثية فإن شاء صلى بالأولى ركعة، ويقف في الثانية فيتم من خلفه، ثم يأتي الثانية فيدخل معه، فإذا جلس لتشهده، جلسوا من غير تشهد، ثم يصلي الثالثة بهم، فإذا جلس للتشهد، تشهدوا معه أول تشهدهم، ثم أتموا الثالثة وسلم بهم، وإن شاء صلى بالأولى ركعتين وبالثانية ركعة، وهذه صفة ذات الرقاع (1). ويجوز أن يصلي بالأولى كمال الصلاة، ثم يصلي بالثانية مرة أخرى، ويكون نفلا له، وهي صلاة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ببطن النخل.
1111. الرابع: يجوز للإمام أن يقرأ حال الانتظار، فلو فرغ قبل مجيئهم فركع، فإن أدركوا ركوعه، تمت لهم الركعة، وإلا فلا.
1112. الخامس: لا حكم لسهو المأمومين حال متابعتهم، أما حال انفرادهم فحكم سهوهم ما تقدم في باب السهو.
ولو سها الإمام سهوا يوجب السجدتين اختص بالسجود (إذا اختص بالسهو) (2).
1113. السادس: إذا احتاج الإمام إلى أن يفرقهم أربع فرق، صلى الركعتين