1118. الحادي عشر: لو كان بالقوم أذى من مطر أو مرض، لم يجب أخذ السلاح إجماعا.
1119. الثاني عشر: صلاة الخوف جائزة في الحضر فإن قلنا بالقصر، فالكيفية ما تقدم، وإلا صلى بكل طائفة ركعتين، ولو صلى بالأولى ركعة وبالثانية ثلاثا، أو بالعكس جاز، ولا سجود للسهو.
ولو فرقهم أربع فرق فصلى بكل فرقة ركعة جاز، وكذا لو فرقهم ثلاثا وصلى بإحداهن ركعتين.
1120. الثالث عشر: لو كان العدو في جهة القبلة، قال الشيخ (رحمه الله): يجوز أن يصلي بهم كصلاة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بعسفان (1).
1121. الرابع عشر: لو صلى بهم الجمعة صلاة الخوف خطب بالفرقة الأولى وصلى بهم ركعة (2)، ثم صلى بالثانية أخرى، هذا إذا كانت الفرقة الأولى عدد الجمعة، ولو كانت أقل لم يجز.
ولو كملت الفرقة الأولى العدد، لكن فارقت بعد الخطبة، وجاء الآخرون، لم يصل بهم الجمعة إلا بعد إعادة الخطبة. ولو صلى بالأولى الجمعة كاملة لم يكن له أن يصلي بالثانية جمعة أخرى، بل ظهرا.
1122. الخامس عشر: لو صلى بهم في الأمن صلاة الخوف، قال الشيخ (رحمه الله): جاز مع ترك الأفضل، وهو مفارقة الإمام، سواء في ذلك صلاة ذات الرقاع