السفر فإنه يقصر حتى يبلغ سماع الأذان. وقال بعض علمائنا: يقصر إذا خرج من بيته، ويتم عند دخوله. (1) وبه أحاديث (2)، لكن الأول أقرب.
1141. الثالث عشر: المسافر إذا دخل بلدا قصر فيه ما لم ينو مقام عشرة أيام، أو يمضي عليه ثلاثون يوما، فإن حصل أحد الأمرين أتم، ولو صلاة واحدة.
ولو نوى العشرة ثم رجع، فإن كان قد صلى على التمام ولو صلاة واحدة استمر عليه حتى يخرج، وإلا قصر.
ولو كان رجوعه في أثناء الصلاة فالوجه التقصير، لكن الشيخ (رحمه الله) أفتى بالإتمام (3) وهو حق إن كان قد دخل في الثالثة، وإلا فلا.
والأقرب أن الصوم كالصلاة، فلو رجع عن نية الإقامة بعد الشروع في الصوم أتم، وفي المهمل إشكال أقربه الاعتبار بخروج الوقت، ولو دخل في الصلاة بنية القصر، ثم عزم على الإقامة أكملها تماما.
1142. الرابع عشر: مع كمال الشروط يجب التقصير، ولا يجوز الإتمام إلا في أحد المواطن الأربعة، وقد سبق، فلو صلى تماما عامدا، أعاد في الوقت وخارجه. وإن كان جاهلا لم يعد وإن كان الوقت باقيا، ولو كان ناسيا أعاد في الوقت لا خارجه.
1143. الخامس عشر: لو قصر المسافر اتفاقا، لم يصح وأعاد قصرا.
1144. السادس عشر: لو شك هل المطلوب مسافة؟ أتم، وإن تبين له بعدها