ولو كان الإمام ممن لا يقتدى به، تابعه ظاهرا، ووجب القراءة، ويخفت بها في الجهرية للتقية. ولو قرأ عزيمة ولم يسجد الإمام سجد إيماء، ولو فرغ من القراءة قبله، سبح الله إلى أن يركع، ويستحب أن يترك آية من السورة فإذا فرغ الإمام قرأها.
1073. التاسع: يجب على المأموم متابعة الإمام، فلو رفع رأسه عامدا استمر، وإن كان ناسيا أعاد، وكذا لو أهوى إلى الركوع والسجود.
1074. العاشر: يشترط نية الإئتمام في المأموم (1)، ولا يشترط في الإمام، فلو صلى منفردا ونوى آخر الإئتمام به، صحت صلاتهما.
ولا بد من تعيين الإمام، فلو كان بين يديه اثنان ونوى الإئتمام بهما، أو بأحدهما لا بعينه، لم يصح.
ولو نوى كل من الاثنين الإمامة لصاحبه، صحة صلاتهما معا، ولو نوى كل منهما الإئتمام بصاحبه، بطلت صلاتهما، وكذا لو شكا فيما أضمراه، ولو نوى الإئتمام بالمأموم لم تصح صلاته.
ولو أحرم منفردا ثم نوى جعل نفسه مأموما، فالوجه عدم الجواز، ولو كان مأموما فنوى الانفراد ومفارقة الإمام جاز، ويجوز الانفراد من دون النية إذا كان لعذر.
ولو أحرم مأموما، ثم صار إماما، أو نقل نيته إلى الإئتمام بإمام آخر جاز في موضع واحد، وهو ما إذا حصل للإمام عذر فاستخلف غيره.