والمرأة تقف خلف الإمام وجوبا عند بعض علمائنا، وكذا الخنثى المشكل.
ولو اجتمع الخنثى والمرأة وقفت المرأة خلف الخنثى وجوبا على ذلك القول.
ولو كان الإمام امرأة وقفت النساء إلى جانبها، وكذا العاري إذا صلى بالعراة جلوسا، ويبرز عن سمتهم بركبتيه.
ويكره أن يقف المأموم وحده، ولا تبطل صلاته بذلك.
ويستحب تقديم أهل الفضل في الصف الأول، ويكره تمكين الصبيان والعبيد، والمجانين منه (1).
ويستحب أن يقف الإمام في مقابلة وسط الصف (2)، ويتقدم الرجال على الصبيان، والصبيان على الخناثى، والخناثى على النساء.
ولو وقف النساء في الصف الأخير فجاء رجال وجب أن يتأخرن إذا لم يكن للرجال موقف أمامهن.
1072. الثامن: إذا كان الإمام ممن يقتدى به لم يجز للمأموم القراءة خلفه في الجهرية والإخفاتية، ويستحب في الجهرية إذا لم يسمع ولا همهمة، أن يقرأ، هذا أجود ما حصلناه من الأحاديث (3) في هذا الباب.
وإذا فرغ الإمام من الفاتحة قال المأموم: الحمد لله رب العالمين، استحبابا.