ولو فاتته صلاة واحدة ولم يعلم عددها ولا عينها، صلى ثلاثا وأربعا واثنتين إلى أن يغلب على الظن الوفاء.
1062. التاسع: يستحب قضاء النافلة المرتبة مع الفوات، ولو لم يعلمها صلى إلى أن يغلب على الظن الوفاء، ولو فات بالمرض لم يتأكد الاستحباب.
ويستحب أن يتصدق عن كل ركعتين بمد، فإن لم يتمكن فعن كل يوم به، ويجوز أن يقضي أوتارا جماعة (1) في ليلة واحدة.
1063. العاشر: لا يجب القضاء أكثر من مرة واحدة، ويجب القضاء كما فات، فالمسافر إذا فاتته فريضة في السفر قضاها قصرا ولو كان في الحضر، ولو فاتته في الحضر قضاها تماما ولو في السفر، ولو فاتته جهرية وجب قضاؤها كذلك ليلا ونهارا، وكذا يقضي الإخفاتية إخفاتا ليلا ونهارا.
1064. الحادي عشر: من ترك الصلاة مع وجوبها عليه مستحلا قتل إجماعا، ولو تركها جهلا بوجوبها لم يقتل، ويؤمر بها. ولو تركها تهاونا أمر بها فإن فعل، وإلا عزر أولا، فإن تاب، وإلا عزر ثانيا، فإن تاب، وإلا قتل، وقيل: يقتل في الرابعة، (2) ويكفر الأول لا الأخير وإن استحق القتل.
ولا تقبل توبة من وجب عليه القتل، ولو فات التعزير لم يقتل حتى يعزر ثلاثا، ولو ترك شرطا مجمعا عليه مستحلا كفر، وإلا فحكمه ما تقدم، ولو ترك ما اختلف في اشتراطه لم يقتل به، ولو اعتقد تحريمه فكذلك. ويعيد الصلاة.