ولو كان الناسي للتشهد إماما ولم يرجع، رجع المأمومون، ولو ذكر بعد الركوع فرجع لم يجز للمأمومين متابعته، ولو ذكر وهو قائم وقد ركع المأمومون، وجب على الإمام الرجوع، وفي الوجوب على المأمومين إشكال، أقربه الرجوع مع السهو، أما مع تعمدهم فالإشكال أقوى، أقربه الاستمرار حتى يلحقهم الإمام، ويقضون التشهد بعد التسليم، ولو انعكس الفرض وجب على المأمومين خاصة الرجوع.
ولو نسي الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وذكر بعد التسليم، قضاها، ولو كان في التشهد الأول، فالأقرب الرجوع قبل الركوع، وفي وجوب إعادة التشهد إشكال، ولو ذكر بعد الركوع قضاها بعد التسليم، والأقرب وجوب سجود السهو.
1043. العاشر: إذا شك فيما زاد على الأوليين من الرباعيات، فإن غلب على الظن أحد الطرفين عمل عليه، وإن تساوى الطرفان بنى على الأكثر، ويصلي بعد التسليم ما شك فيه، وخير ابن بابويه (1) بين هذا وبين البناء على اليقين، وطرح الشك.
ولو شك بين الاثنين والثلاث، بنى على الثلاث وأتم الصلاة، ثم صلى للاحتياط (2) ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس; وكذا لو شك بين الثلاث والأربع.
ولو شك بين الاثنين والأربع، بنى على الأكثر، وصلى بعد التسليم ركعتين من قيام. ولو شك بين الاثنين والثلاث والأربع، بنى على الأكثر، وصلى ركعتين