استأنف مع الإمام، ولو كان إمام الأصل قطع الفريضة واستأنف معه.
1077. الثالث عشر: المسبوق يجعل ما يلحقه مع الإمام أول صلاته، ويتم ما بقي عليه بعد تسليم الإمام، فلو أدركه في الثانية (1) قعد وسبح من غير تشهد، فإذا قام الإمام إلى الرابعة جلس هو وتشهد خفيفا ثم لحق به، فإذا جلس الإمام للتشهد سبح، فإذا سلم الإمام قام فأتم صلاته.
ولو أدركه في الأخيرتين، جعلهما أولتيه، ويتخير في أخيرتيه بين القراءة والتسبيح.
ولو أدركه في الرابعة قام بعد تسليم الإمام فيصلي الثانية بالحمد والسورة، وفي الأخيرتين بالحمد أو التسبيح.
ولو أدركه بعد رفعه من الأخيرة، كبر وسجد معه، فإذا سلم الإمام قام فاستقبل صلاته بتكبير مستأنف.
أما لو أدركه بعد السجود الأخير، فإنه يكبر ويجلس معه، فإذا سلم، قام فاستقبل من غير استئناف تكبير.
1078. الرابع عشر: يجوز أن يسلم المأموم قبل الإمام وينصرف لضرورة وغيرها.
ولو استنيب المسبوق، أومأ إليهم ليسلموا عند انتهاء صلاتهم، ويقوم هو فيأتي بما بقي عليه. (2)