من قيام وركعتين من جلوس. ولو شك بين الأربع والخمس بنى على الأربع، وسجد للسهو بعد التسليم.
ولو ذكر بعد الاحتياط ما فعل لم يجب عليه الإعادة، وإن كان ناقصا، سواء كان الوقت باقيا أولا، ولو ذكر قبل الاحتياط، فإن كان للكمال فلا شئ عليه، وإن كان للنقصان، كان حكمه حكم من سلم في الأوليين ناسيا، وإن كان في الاحتياط وذكر النقصان فالوجه الإعادة.
ولو ذكر الشاك بين الاثنين والثلاث والأربع بعد الاحتياط بالركعتين من جلوس، انه صلى ثلاثا، فالوجه صحة صلاته، وعدم وجوب الركعتين من قيام، ولو ذكر حينئذ انه صلى اثنين بطلت صلاته، ولو بدأ بالركعتين من قيام، وذكر الثلاث، بطلت صلاته، ولو ذكر الركعتين صحت، ولم يجب عليه الركعتان من جلوس.
1044. الحادي عشر: لو شك بين الاثنين والثلاث وهو قائم، كأنه يقول: لا أدري قيامي لثانية أو ثالثة بطلت صلاته، لأنه في الحقيقة شك في الأوليين، ولو قال: لا أدري قيامي لثالثة أو رابعة فهو شك بين الاثنين والثلاث.
ولو قال: لا أدري لرابعة أو لخامسة، قعد وصلى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس، وسجد للسهو.
ولو قال: لثالثة أو لخامسة، قعد، وصلى ركعتين من قيام، وسجد للسهو، وكذا الحكم لو قال: لا أدري قيامي من الركوع لثانية أو لثالثة قبل السجود، وكذا باقي المسائل إلا ما قبل الأخيرة، فإن الأقرب عندي فيها البطلان.