ولو ذكر بعد الشك، فإن لم يكن قد أبطل صلاته بفعل ما ينافيها بنى على ما ذكر، وإلا أعاد، وكذا يعيد لو لم يذكر كم صلى مطلقا، أو كان في وقت الصلاة فلم يدر صلى أم لا.
1041. الثامن: لا حكم للسهو في مواضع: من نسي القراءة، أو قراءة الحمد أو السورة حتى ركع، أو الجهر والإخفات، أو الذكر في الركوع، أو الطمأنينة فيه حتى رفع رأسه، أو الطمأنينة في القيام حتى سجد، أو الذكر في السجود، أو السجود على الأعضاء السبعة، أو الطمأنينة فيه حتى رفع رأسه، أو رفع الرأس منه، أو الطمأنينة فيه حتى سجد ثانيا، أو الذكر في السجود الثاني، أو السجود على الأعضاء السبعة، أو الطمأنينة فيه حتى رفع منه، أو كثر سهوه وتواتر، فإنه لا يلتفت ويبني على وقوع ما شك في وقوعه من غير جبران.
قال الشيخ: حد الكثرة ان يسهو ثلاث مرات متوالية (1) ولا حكم للسهو في السهو أي في موجبه، وقيل: في وقوعه.
وكذا لا حكم له إذا شك في شئ وقد انتقل عنه، بل يستمر على فعله، سواء كان ركنا أو غير ركن، كمن شك في تكبيرة الافتتاح وهو في القراءة، أو فيها وهو راكع، أو فيه وهو ساجد، أو في السجود أو التشهد وقد قام.
وللشيخ (رحمه الله) في السجود والتشهد قول آخر (2).
أما لو شك في قراءة الفاتحة وهو في السورة، فإنه يقرأ الفاتحة ثم السورة، لاتحاد محل القراءة.