1037. الرابع: لو سلم ثم تيقن النقيصة، كمن سلم ناسيا في الأوليين أو صلى ركعة من الغداة وتشهد وسلم، فإنه يأتي بالنقيصة ويسجد للسهو، إلا أن يبطل الطهارة، أو يلتفت إلى ما وراءه ناسيا، وإن فعل ما يبطلها غير ما ذكرناه كالكلام، فقولان أقربهما صحة الصلاة، وكذا لو ترك التسليم ثم ذكر بعد المبطل.
1038. الخامس: لو شك في الركوع وهو قائم ركع، لأنه في محله فإن ذكر حالة الركوع انه قد كان ركع أعاد الصلاة. قاله ابن أبي عقيل (1) وهو الوجه عندي، وقال الشيخ (2) والسيد (3) (رحمهما الله): يرسل نفسه ولا يرفع رأسه.
1039. السادس: لو ترك سجدتين وعلم أنهما من ركعة واحدة، أعاد الصلاة، وكذا لو لم يعلم هل هما من ركعة أو ركعتين، لأن المسقط لما في الذمة غير معلوم التحقق.
ولو علم أنهما من ركعتين، قضاهما بعد التسليم، وسجد للسهو، سواء كانتا من الأوليين أو الأخريين.
1040. السابع: لو شك في عدد الثنائية كالصبح، وصلاة السفر، والجمعة، والعيدين، والكسوف، أو في الثلاثية كالمغرب، أو في الأوليين من الرباعيات أعاد، وقول ابن بابويه (4) ضعيف.