1013. الثالث عشر: لو دخل في الكسوف وخاف فوات الحاضرة، قطعها وصلى الحاضرة ثم عاد فأتم الكسوف، وبه روايات صحيحة، (1) تخصص عموم إبطال الفعل الكثير.
1014. الرابع عشر: لو صلى الحاضرة فانجلى الكسوف، فإن صلى مع تضيق الحاضرة، فالوجه عدم القضاء مع عدم التفريط، ووجوبه معه.
1015. الخامس عشر: لو اجتمعت مع صلاة الاستسقاء والجنازة والعيد، بدأ بالجنازة مع خوف التغيير، أو بما يخاف فوته، ولو تساووا في اتساع الوقت بدأ بالجنازة ثم بالكسوف ثم بالعيد ثم بالاستسقاء.
1016. السادس عشر: لو اجتمعت مع النافلة قدم (2) صلاة الكسوف، سواء كانت النافلة مؤقتة أو لا، راتبة أو لا. فإن خرج وقت النافلة قضاها.
1017. السابع عشر: لو تضيق وقت الكسوف حتى لا يدرك ركعة لم تجب، ولو أدركها، فالوجه الوجوب، ولو قصر الوقت عن أقل صلاة يمكن لم تجب على إشكال.
1018. الثامن عشر: تصلى هذه الصلاة في كل وقت، وإن كان وقت كراهية.
1019. التاسع عشر: قيل: يجوز أن يصلي صلاة الكسوف على ظهر الدابة وماشيا، (3) والوجه التقييد بالعذر، ويجوز معه لا بدونه.