قصبة البلد (1) والأخرى في أقصاه.
ولو لم يعلم سبق إحداهما، أو علم وجهل عينها، أو علم عينها واشتبه، بطلتا، ومع بطلانهما للاقتران إن أمكنت الجمعة وجبت، وإلا وجب الظهر.
أما لو بطلتا للفرضين الآخرين وبقي من الوقت ما يمكن فعل الجمعة هل تجب أم لا؟ قال الشيخ (رحمه الله): تجب الجمعة (2).
والوجه عندي أنهم يصلون ظهرا، لأن إحداهما صحيحة، ووجوب الإعادة لجهل التعيين لا يقتضي الفساد في نفس الأمر، أما لو جهلنا كيفية وقوعهما، فالوجه ما قاله الشيخ (رضي الله عنه).
ويعتبر السبق، ولو بتكبيرة الإحرام، ولو أحرم فأخبر في الأثناء بالأخرى استأنف الظهر، ولا يجزيه الإتمام ظهرا.
957. الثامن: المصر ليس شرطا في الجمعة، بل تجب على أهل السواد والقرى، ولا يشترط القرية أيضا، بل تجب على أهل الخيام وبيوت الشعر، إذا كانوا قاطنين.
وليس الاستيطان شرطا فلو أقام في بلد على سبيل التجارة، أو طلب العلم، وفي نيته الانتزاح (3) مع قضاء وطره، وجب عليه الجمعة.
وليس إقامة الجمعة في البنيان شرطا، بل يجوز إقامتها في الصحراء، وليس بقاء الوقت مع التلبس بها شرطا، فلو دخل في الجمعة في وقتها، ثم خرج