871. الرابع: يجب فيه الذكر، كالتسبيح أو التهليل أو التكبير أو التحميد، وأوجب جماعة من علمائنا التسبيح خاصة (1)، والأقرب الأول.
872. الخامس: يجب أن يأتي بالذكر حال الركوع (2)، فلو اشتغل فيه وهو آخذ في الركوع، أو اشتغل بالرفع قبل إكماله لم يجز.
873. السادس: يجب رفع الرأس من الركوع، فلو هوى للسجود قبل انتصابه منه من غير عذر لم يجز، ولو افتقر إلى الاعتماد على شئ وجب، ولو لم يتمكن سقط، ولو زال المانع بعد السجود لم يتداركه.
قال الشيخ: وكذا لو زال قبل السجود 3.
ولو ركع فاطمأن فسقط إلى الأرض من قبل القيام سجد، ولا يحتاج إلى القيام، لفوات محله، أما لو سقط قبل ركوعه فإنه يرجع ويأتي بالركوع، ولو سقط بعد الركوع قبل الطمأنينة ففي إعادة الركوع إشكال.
874. السابع: يجب الطمأنينة في الانتصاب، بأن يعتدل قائما ويسكن يسيرا.
875. الثامن: يستحب التكبير إذا أراد الركوع، وأن يكبر قائما، رافعا يديه بالتكبير، محاذيا أذنيه، ويرسلهما ثم يركع.
وأن يضع يديه على ركبتيه مفرجات الأصابع، ولو كان بإحدى يديه عذر