754. السابع: يستحب أن يكون قائما، ويتأكد في الإقامة.
755. الثامن: يجوز أن يؤذن راكبا، وعلى الأرض أفضل، وماشيا، والوقوف أفضل، ويتأكد في الإقامة.
756. التاسع: يكره أن يلتفت بأذانه يمينا وشمالا، بل يستحب الاستقبال.
757. العاشر: يستحب أن يرفع (1) صوته بالأذان ما لم يستضر به في جميع فصوله، ولو كان للحاضرين جاز إسماعهم خاصة، وأن يكون حسن الصوت.
758. الحادي عشر: يستحب أن يكون مبصرا (2). ولو كان أعمى جاز، إذا كان معه من يسدده، فإن ابن أم مكتوم (3) كان مؤذن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، وهو أعمى، يؤذن بعد بلال.
ويستحب أن يكون بصيرا بالأوقات، ولو كان جاهلا جاز إذا استرشد.
759. الثاني عشر: يستحب أن يجعل المؤذن إصبعيه في أذنيه حال الأذان، ولا يستحب في الإقامة.
760. الثالث عشر: لا يختص الأذان بقوم دون آخرين، ولو تشاح المؤذنون قدم من اجتمع فيه الصفات المرجحة، ومع الاتفاق يقرع.