الأذان، والإحدار في الإقامة (1)، والفصل بينهما بركعتين، أو سجدة، أو جلسة، أو خطوة، إلا في المغرب، فيفصل بينهما بخطوة، أو سكتة، أو تسبيحة، وروى استحباب الجلوس بينهما في المغرب (2).
744. الثامن: يستحب إذا فصل بالجلوس ان يقول: اللهم اجعل قلبي بارا ورزقي دارا (وعملي سارا وعيشي قارا) (3) واجعل لي عند قبر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) مستقرا وقرارا (4).
745. التاسع: يستحب رفع الصوت به إن كان رجلا، وأن يكون مستقبل القبلة، ويتأكد كل ذلك في الإقامة.
746. العاشر: يكره الكلام في خلالهما، ولو فعل لم يعد ما لم يخرج عن الموالاة، وكذا لو سكت طويلا يخرج به عن الموالاة.
747. الحادي عشر: قال الشيخان (رحمهما الله) (5) والمرتضى (قدس سره) (6): يحرم الكلام بعد قد قامت الصلاة، إلا فيما يتعلق بها، كتقديم إمام، أو تسوية صف.
والوجه عندي الكراهية، ولو تكلم خلال الإقامة استحب له إعادتها، ولو تكلم في أثناء الأذان بالمحرم لم يبطل أذانه.