708. الثالث والعشرون: تكره الصلاة في مذابح الأنعام، ومنع أبو الصلاح (1).
709. الرابع والعشرون: تكره الصلاة في قرى النمل، وبطون الأودية، وأرض السبخة وأرض الثلج، ومجرى الماء، وفي السفينة، ولا بأس بها على ساباط يجري تحته نهر أو ساقية، ولا فرق بين طاهر الماء ونجسه، والأقرب كراهية الصلاة على الماء الواقف.
710. الخامس والعشرون: تكره الصلاة في ثلاث مواطن بطريق مكة: وادي ضجنان، والبيداء، وذات الصلاصل. وتكره في وادي الشقرة.
711. السادس والعشرون: البيداء لغة المفازة، وليست مرادة، (2) بل ما رواه الشيخ (رحمه الله)، في الصحيح عن البزنطي عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: كان أبو جعفر (عليه السلام) إذا بلغ ذات الجيش جد في السير ولا يصلي حتى يأتي معرس النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، قال:
وذات الجيش دون الحفيرة بثلاثة أميال (3). وقد ورد أنها أرض خسف بها، وبينها وبين ذي الحليفة ميل.
وضجنان جبل بمكة. والصلاصل جمع صلصال، وهي التي لها صوت.
والشقرة بفتح الشين وكسر القاف واحد الشقر، وهو شقائق النعمان، وهو كل موضع فيه ذلك، وقيل: موضع مخصوص بطريق مكة (4). وقيل: هذه مواضع خسف تكره الصلاة فيها، (5) وفي كل أرض خسف بها لسخط ربها عليها، وقد