وللشيخ في وجوبهما في الجماعة قولان: أحدهما الوجوب، (1) وهو اختيار المرتضى في بعض كتبه (2) والمفيد (رحمهما الله) (3)، والأصح الاستحباب، فلو صلوا بغير أذان وإقامة أدركوا فضيلة الجماعة.
قال الشيخ: ولو قضوا فائتة وجب الأذان (4) وهو بناء على قاعدته (5).
728. الثالث: محل الأذان والإقامة الصلوات الخمس خاصة أداء وقضاء، للمنفرد (6) والجامع. ويتأكدان فيما يجهر فيه بالقراءة، وآكده الغداة والمغرب.
729. الرابع: الجماعة الثانية في المسجد يجتزئون بأذان الأولى ما دامت الصفوف لم تتفرق، ولو تفرقت أذنوا وأقاموا.
730. الخامس: لو سمع الإمام أذان غيره جاز أن يجتزأ به في الجماعة، وإن كان منفردا (منهم) (7).
قال الشيخ (رحمه الله): لو أذن بنية الانفراد، ثم أراد الجماعة، استحب له الاستئناف. (8) والأقرب الاجتزاء بالأذان الأول، لأن الاجتزاء يحصل بأذان غيره إذا كان منفردا، فبأذانه أولى.