ولو علم به ولم يستره أعاد، سواء انكشفت ربع العورة أو أقل أو أكثر، ولو قيل: بعدم الاجتزاء بالستر كان وجها، لأن الستر شرط وقد فات.
664. الخامس: إذا صلى قائما أو جالسا يضمم ولا يتربع، لئلا تبدو العورة.
665. السادس: لو وجد حفيرة دخلها وصلى قائما بركوع وسجود، وهي رواية أيوب بن نوح عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1).
666. السابع: لو وجد وحلا أو ماء كدرا (2) لو نزله لستره وجب مع انتفاء المشقة، وكذا لو وجد بارية يستتر بها.
ولو وجد ما يستر إحدى العورتين وجب، وصلى كالعاري، وهل يتخير في ستر أيهما شاء؟ قيل: نعم، وقيل: القبل أولى، لاستقبال القبلة به واستتار الدبر بالأليتين، وكون الركوع والسجود إيماء، فلا يظهر كظهور القبل، وهو حسن.
667. الثامن: قال في المبسوط: لا بأس أن يصلي في ثوب ولا يزر جيبه، فإن كان في الثوب خرق لا يحاذي العورة (3) جاز، وإن حاذاه لم يجز. ويجوز أن يصلي في قميص واحد، وأزراره محلولة، واسع الجيب كان أو ضيقة، دقيق الرقبة كان أو غليظها، سواء كان تحته مئزر أو لم يكن (4)، ولو كان الجيب واسعا فيظهر له عورته لو ركع جاز.
668. التاسع: لا يجب على العاري تأخير الصلاة إلى آخر الوقت، خلافا