المشروطة والمطلقة التي لم تؤد من مكاتبتها شيئا، أما المعتق بعضها بكتابة وغيرها فكالحرة.
654. الخامس: لو صلت الأمة مكشوفة الرأس، فأعتقت في الأثناء، أخذت الساتر مع القدرة وعدم الفعل الكثير، ولو احتاجت إليه فالأقرب قطع الصلاة مع سعة الوقت، والاستمرار مع الضيق، وسوغ الاستمرار في الخلاف (1)، ولو لم تعلم بالعتق حتى أتمت الصلاة، صحت صلاتها، ولو علمته ولم تعلم وجوب الستر لم تعذر (2).
655. السادس: لو بلغت الصبية في الأثناء بالمبطل استأنفت الصلاة، وكذا بغيره مع إمكان الأداء، وإلا أتمت استحبابا.
656. السابع: لا يجوز للأمة كشف شئ من جسدها عدا الوجه والكفين والقدمين والرأس.
657. الثامن: الخنثى المشكل يجب عليه ستر فرجيه إجماعا، وإن كان أحدهما زائدا، وهل يجب ستر جميع جسده كالمرأة؟ لأن الشرط لا يتيقن حصوله بدونه، أولا يجب؟ لأصالة البراءة، فيه إشكال (3).
658. التاسع: يجب أن يكون الساتر ما يحول بين الناظر وبين لون البشرة، ويستحب للرجل أن يستر جميع جسده، ويتعمم، ويتحنك، ويرتدي في