632. السابع: يكره اشتمال الصماء بإجماع العلماء، وهو أن يلتحف بالإزار، ويدخل طرفيه تحت يده ويجمعهما على منكب واحد. (1) 633. الثامن: يكره السدل في الصلاة كما يفعل اليهود، وهو ان يتلفف بالإزار، فيدخل في الإزار ولا يرفعه على كتفيه. وهذا تفسير أهل اللغة في اشتمال الصماء.
634. التاسع: يجوز أن يصلي الرجل في ثوب واحد يأتزر ببعضه ويرتدي بالباقي.
635. العاشر: تكره الصلاة في عمامة لا حنك لها.
636. الحادي عشر: يكره أن يأم الرجل في غير رداء، وهو الثوب الذي يجعل على الكتفين.
637. الثاني عشر: يكره استصحاب الحديد بارزا في الصلاة.
638. الثالث عشر: تكره في ثوب يتهم صاحبه بعدم توقيه من النجاسة.
639. الرابع عشر: تجوز الصلاة في ثوب عمله أهل الذمة إذا لم يعلم مباشرتهم له بالرطوبة، ويستحب غسله حينئذ، أما مع العلم فيجب، وكذا غيرهم من أصناف الكفار.
640. الخامس عشر: لو صلى في ثوب غيره أياما ثم أخبره صاحبه بنجاسته لم يعد صلاته، لرواية عيص بن القاسم الصحيحة عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2).