علماء الأمصار، وكذا الصوف، والشعر، والوبر منه، سواء جز من حي أو مذكى أو ميت، ولو قلع من الميت قال الشيخ: لا يجوز استعماله (1) والأقرب جوازه مع الغسل، والخلو عن شئ من أجزائه، ولو شك في الصوف هل هو مما يؤكل لحمه أولا؟ لم تجز الصلاة فيه.
627. الثاني: تجوز الصلاة في الخز الخالص لا المغشوش بوبر الثعالب والأرانب، ولو كان الثوب من إبريسم وخز جازت الصلاة فيه.
والأقرب المنع في الخز (2) المغشوش بصوف مالا يؤكل لحمه وشعره، ويختص الرخصة بوبر الخز لا بجلده، عملا بالتوقيف على مورد النص (3).
628. الثالث: تجوز الصلاة في ثوب واحد للرجال إذا كان صفيقا، وتكره إذا كان شافا رقيقا، ولو حكى ما تحته لم يجز.
629. الرابع: تكره في الثوب الذي تحت وبر الأرانب والثعالب والذي فوقه، ومنع الشيخ (4) لرواية مرسلة (5) ضعيف.
630. الخامس: تكره في الثياب السود ما عدا العمامة والخف. وكذا يكره المزعفر والمعصفر والأحمر للرجال.
631. السادس: يكره أن يأتزر فوق القميص ولا يكره تحته.