سواء كانت طاهرة حال الحياة كالسبع والفهد، أو نجسة كالكلب والخنزير، وسواء ذكيت أو لم تذك، وسواء دبغ جلدها أو لم يدبغ، وأطلق الشيخ في الخلاف (1) القول بنجاسة المسوخ، وكذا المفيد (2) وعلم الهدى (3)، ونحن في هذا من المتوقفين (4).
619. الثالث: لا تجوز الصلاة في شعر كل ما يحرم أكله، ولا في صوفه، ولا في وبره إلا الخز الخالص والحواصل والسنجاب على قول، وفي وبر الثعالب والأرانب والفنك (5) والسمور روايتان (6) الأقوى المنع.
620. الرابع: في التكة والقلنسوة من جلد ما لا يؤكل لحمه إشكال، أحوطه المنع، ولو عملت القلنسوة من وبر ما لا يؤكل لحمه، أو التكة منه، أو من حرير محض، فللشيخ قولان (7).
621. الخامس: أجمع علماء الإسلام على تحريم لبس الحرير المحض للرجال في حال الصلاة وغيرها، إلا عند الضرورة، وعلى تسويغه للنساء في غير الصلاة، وهل يسوغ لهن الصلاة فيه؟ منع ابن بابويه منه (8)، والحق خلافه، ولو