ابن إدريس عن بعض علمائنا عدم الكراهة. (1) 496. الثامن والثلاثون: لو شاهد المأموم المتوضئ الماء في أثناء الصلاة، ولم يشاهد إمامه المتيمم، لم يفسد صلاته.
497. التاسع والثلاثون: لو ظن فناء مائه فتيمم وصلى; لم يجزئه إن أخل بالطلب، وإلا أجزأه. ولو كان الماء معلقا في عنقه أو على ظهره، فنسيه، فإن طلب أجزأه، وإلا فلا، وكذا لو كان معلقا على رحله، سواء كان راكبا والماء مقدم الرحل، أو مؤخره.
498. الأربعون: لو وجد جماعة متيممون ماء يكفي (2) أحدهم في المباح، انتقض تيممهم جميعا. وكذا لو كان ملكا لأحدهم، أو لأجنبي، فأباح من شاء منهم. أما لو وهب الجميع، أو أباحهم على الجميع، لم ينتقض تيممهم.
ولو أذن لواحد، انتقض تيممه خاصة. ولو مر المتيمم على الماء، ولم يعلم به، لم ينتقض تيممه.
499. الحادي والأربعون: لو لم يجد الماء إلا في المسجد، وكان جنبا، فالأقرب جواز الدخول مع خلو بدنه من النجاسة، وأخذ الماء والاغتسال به خارجا، ولو فقد الآنية اغتسل فيه، ما لم يفتقر إلى اللبث.
500. الثاني والأربعون: روى الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) انه سئل عن الرجل يقيم بالبلاد الأشهر ليس فيها ماء، من أجل المراعي وصلاح الإبل. (3) قال لا (4) وفي التحريم نظر.