480. الثاني والعشرون: لو وجد المتيمم ما يغلب على الظن وجود الماء فيه، كالركب أو الخضرة، لم يبطل تيممه، وإن وجب الطلب، سواء بان بطلان ظنه أو لا، ولو كان في الصلاة لم يبطل صلاته، لأنها لا تبطل مع تيقن الماء، فمع توهمه أولى.
481. الثالث والعشرون: لا يجب التيمم للنجاسة في البدن مع تعذر الماء، بل يمسحها بالتراب، فلو كان محدثا تيمم للحدث لا للنجاسة، وغسلها، ولو كانت النجاسة على الثوب المنفرد، غسله وتيمم، ولو وجدت النجاسة في الثوب والبدن، غسل البدن دون الثوب إذا لم يسع الماء.
482. الرابع والعشرون: لو أمكن الجريح غسل بعض جسده، أو بعض أعضائه في الوضوء، جاز له التيمم، ولا يغسل الأعضاء الصحيحة، فان غسلها وتيمم كان أحوط; قاله الشيخ (رحمه الله) (1) سواء كان أكثر بدنه أو أعضائه صحيحا، أو سقيما، ولا فرق بين تقديم غسل الصحيح على التيمم وتأخيره، ولا يجوز التبعيض بأن يغسل السليم، ويتم باقي الأعضاء تيمما، وكذا لو كان بعض أعضائه المغسولة مريضا لا يقدر على غسله ولا مسحه.
483. الخامس والعشرون: يتيمم لصلاة الخسوف بالخسوف، ولصلاة الاستسقاء باجتماع الناس في الصحراء، وللفائتة بذكرها، وللنافلة الراتبة بدخول وقتها.
484. السادس والعشرون: المحبوس بدين يقدر على قضائه، لا يعذر، فيصير 2 كما لو كان الماء قريبا منه وتمكن من استعماله، فلم يستعمله حتى ضاق الوقت.