واللبن من الميتة المأكولة اللحم بالذكاة نجس، وفي رواية زرارة الصحيحة عن الصادق (عليه السلام):
«لا بأس به» (1).
والإنفحة من الميتة طاهرة، لرواية زرارة الصحيحة عن الصادق (عليه السلام) (2).
والبيضة من الميتة طاهرة، ان كانت قد اكتست الجلد الفوقاني.
506. السادس: الكلب نجس العين واللعاب، ولو نزا على طاهر فأولده روعي الاسم.
507. السابع: الخنزير حكمه في التنجيس حكم الكلب، وجميع الرطوبات المنفصلة منهما وسائر أجزائهما حلتها الحياة أو لا نجسة، أما كلب الماء فالأصح فيه الطهارة، لأن إطلاق اسم الكلب عليه بالمجاز.
508. الثامن: المسكرات كلها نجسة، وقول ابن بابويه (3) ضعيف، والروايات معارضة بمثلها (4) وعمل الأصحاب، وكذا العصير إذا غلى ما لم يذهب ثلثاه، وبصاق شارب الخمر طاهر ما لم يكن متلوثا به.
ولو انقلب الخمر خلا طهر، سواء كان من قبل نفسه أو بعلاج أو طرح أجسام طاهرة فيه، وإن كان المستحب تركه لينقلب من قبل نفسه، ولو طرح فيها أجسام نجسة واستهلكت، ثم انقلبت أو باشرها المشرك، فإن الانقلاب لا يطهرها.