509. التاسع: الفقاع نجس، وحكمه حكم الخمر عندنا بلا خلاف.
510. العاشر: الكافر نجس، وهو كل من جحد ما يعلم ثبوته من الدين ضرورة، سواء كانوا حربيين أو أهل كتاب أو مرتدين وكذا الناصب والغلاة والخوارج، والأقرب ان المجسمة و المشبهة كذلك، وما عدا هذه الأعيان طاهر ما لم يباشر شيئا منها رطوبة كالهرة، والحمر الأهلية، والبغال، والفيل، وغيرها من المسوخ، والسباع، والثعلب، والأرنب، والفأرة، والوزغة، وسائر الحشرات، خلافا للشيخ (1) وكذا عرق (2) الجنب من الحرام، وعرق الإبل الجلالة، خلافا له (3).
والقئ طاهر، خلافا لشذوذ، سواء خرج قبل الاستحالة أو بعدها، ما لم يستحل غائطا، فإنه يكون نجسا، وفي نقضه خلاف سلف، وكذا النخامة والبلغم، سواء نزل من الرأس، أو خرج من الصدر، والحديد طاهر، ورواية إسحاق بن عمار (4) ضعيفة.
وطين الطريق طاهر، ما لم يعلم فيه النجاسة، وطين المطر طاهر ويستحب إزالته بعد ثلاثة أيام، ولو وقع عليه في الطريق ماء ولا يعلم نجاسته، لم يجب عليه السؤال إجماعا، وبنى على الطهارة.