والنوافل على إشكال. ولو ذكر فائتة ضحوة النهار، فتيمم لأدائها، ولم يؤد إلا ظهرا بعد الزوال، صح أداؤه.
469. الحادي عشر: الجنب إذا انتقض تيممه بحدث أصغر، تيمم بدلا من الغسل لا من الوضوء، لأن التيمم عندنا لا يرفع الحدث.
470. الثاني عشر: يجوز التيمم لصلاة الجنازة، وإن كان الماء موجودا، ولا يجوز الدخول به في غيرها.
471. الثالث عشر: إذا اجتمع ميت ومحدث وجنب، ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم، اختص به مالكه، ولو كان مباحا أو ملك مالك يسمح ببذله (1) أو أوصى لأحق الناس به، اختص به الجنب، وقيل: الميت. (2) 472. الرابع عشر: لو كان بدل المحدث حائضا، كان الجنب أولى منها، ولو كان الماء للميت، اختص به، والفاضل للورثة، لا يجوز استعماله بغير إذن، إلا مع خوف العطش، فيؤخذ بالتقويم.
والجنب أولى من المحدث، لاستفادته ما لا يستفيده المحدث. ولو كان وفق المحدث (3) فهو أولى لاستفادته كمال الطهارة. ولو قصر عنهما، فالجنب أولى، لإمكان صرفه في بعض الأعضاء.
ولو كفى كل واحد، وفضل منه فضلة لا تكفي الآخر، فيه تردد، ينشأ من