يفعل ما ينافي الصوم لم يبطل صومه، وكذلك الصلاة إذا نوى أن يخرج منها، أو فكر هل يخرج أم لا؟ لا تبطل صلاته، وإنما يبطل الصوم والصلاة بفعل ما ينافيهما. وبه قال أبو حنيفة.
وقال أبو حامد الإسفرايني: يبطل صومه وصلاته قال: ولا أعرفها منصوصة للشافعي.
وحكي عن بعض الخراسانية من أصحابه أنها منصوصة للشافعي أنه يبطل الصوم.
وأما الصلاة فمنصوص للشافعي أنها تبطل.
دليلنا: أن نواقض الصوم والصلاة قد نص لنا عليها، ولم يذكروا في جملتها هذه النية، فمن جعلها من جملة ذلك كان عليه الدلالة.
مسألة 90: من كان عليه شهران متتابعان، فصام شهرا ويوما ثم أفطر لغير عذر بنى عليه، ولا يجب عليه استئنافه.
وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا: يستأنف.
وكذلك إذا نذر صوم شهر متتابعا فصام خمسة عشر يوما ثم أفطر بنى.
وخالف جميع الفقهاء في ذلك. دليلنا: إجماع الفرقة، والأخبار التي أوردناها في الكتاب المقدم ذكره، ولا وجه لإعادتها.