يخرج حاجا أو معتمرا، وإن كان غيره صلى واعتكف حيث شاء.
دليلنا: أن ذمته اشتغلت بالقطع واليقين، فوجب أن لا تبرأ إلا بيقين، وما ذكرناه مقطوع على براءة الذمة، وليس على ما قالوه دليل.
مسألة 104: إذا خرج لقضاء حاجة ضرورية من المسجد، لا يجوز له أن يأكل في منزله، ولا في موضع آخر، ويجوز أن يأكل في طريقه ماشيا.
وللشافعي فيه قولان:
قال أبو العباس: ليس له أن يأكل في منزله، بل له أن يأكل ماشيا.
وقال أبو إسحاق: يجوز له ذلك، وبه قال المزني.
دليلنا: أن ما اعتبرناه لا خلاف في جوازه، وليس على جواز ما قالوه دليل.
مسألة 105: يجوز للمعتكف أن يخرج لعيادة مريض ويزور الوالدين، والصلاة على الأموات.
وقال الشافعي: ليس له ذلك، فإن فعل بطل اعتكافه. وبه قال باقي الفقهاء.
دليلنا: أنه لا مانع منه، والأصل الإباحة، وأيضا عليه إجماع الفرقة، وأيضا الأخبار الواردة في الحث على تشييع الجنازة، والصلاة على الأموات على عمومها.
مسألة 106: يجوز للمعتكف أن يخرج فيؤذن في منارة خارجة للجامع وإن كان بينه وبين الجامع فضاء لا يكون في الرحبة.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه.
والآخر: لا يجوز فإن خرج بطل اعتكافه.