وإن أفاق في شئ منه، فنقل المزني: إذا أفاق في شئ منه صح صومه.
وقال في البويطي والظهار: إن كان مفيقا عند طلوع الفجر صح صومه.
وقال في اختلاف العراقيين: إذا أصاب امرأته في شهر رمضان ثم مرض في آخر يومه فذهب عقله أو حاضت امرأته فقد قيل: على الرجل عتق رقبة، وقيل: لا شئ عليه.
وقال أصحابه في المسألة ثلاث أقوال:
أحدها: أنه يصح صومه إذا أفاق في شئ من يومه، وهو المختار عندهم.
والآخر: أن يكون مفيقا عند الدخول في الصوم، وإلا لم يصح.
والثالث: متى أغمي عليه في شئ منه بطل، وهو أقيسها.
ومنهم من قال المسألة على قول واحد، وهو أن الاعتبار بأن يكون مفيقا حين الدخول، ولا يضر ما وراء ذلك.
ومنهم من قال: من شرطه أن يكون مفيقا في طرفي النهار، حكي ذلك عن أبي العباس، وحكي عنه غير هذا.
فخرج في الإغماء خمسة مذاهب:
أحدها: من شرطه أن يكون مفيقا أول النهار.
والثاني: متى أفاق في شئ منه أجزأه.
والثالث: متى أغمي عليه في شئ منه بطل صومه.
والرابع: يفتقر إلى الإفاقة في الطرفين.
والخامس: يصح صيامه وإن لم يفق في شئ منه.
أما النوم فإنه إذا نوى ليلا، وأصبح نائما، وانتبه بعد الغروب صح صومه قولا واحدا.
وقال أبو سعيد الإصطخري وغيره لا يصح صومه.
وأما إن جن بعض النهار، وأصبح مجنونا ثم أفاق، أو أصبح مفيقا ثم جن قال في القديم: لا يبطل صومه ومن أصحابه من قال: يبطل صومه.