المتابعة.
دليلنا: أن المتابعة لم يذكرها في النذر، فيجب أن لا تلزمه، ولأن الأصل براءة الذمة، والشهر لزمه لذكره له في اللفظ وبالإجماع.
مسألة 96: إذا نذر اعتكاف يومين، لا ينعقد نذره.
وقال الشافعي: يلزمه يومان وليلة.
وقال محمد: يلزمه يومان وليلتان، وحكي هذا عن أبي حنيفة.
دليلنا: إجماع الفرقة على أنه يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام، وإذا كان هذا يومين وجب أن لا ينعقد، فإذا ثبت ذلك فلو نذر اعتكاف ثلاثة أيام لزمه ثلاثة أيام وليلتان، لأنه لا يمكنه أن يصوم ثلاثة أيام متواليات إلا بدخول ليلتين في جملتها، فلأجل ذلك قلنا ذلك.
مسألة 97: إذا نذر اعتكاف عشرة أيام متتابعة، لزمه الوفاء به، ولا يصح منه اعتكافها إلا في المساجد الأربعة التي قدمنا ذكرها، فيصح منه أداء الجمعة فيها.
وقال الشافعي: إذا اعتكف قدر عشرة أيام متتابعة، فاعتكف في غير الجامع خرج يوم الجمعة وبطل اعتكافه.
وقال أبو حنيفة: لا يبطل، ويكون كأنه استثناه لفظا إذا كان خروجه بمقدار ما يصلي فيه أربعا قبل الجمعة، وأربعا بعدها، وقيل: ستا قبلها وأربعا بعدها ثم يوافي موضعه ويبني.
دليلنا: إنا قد بينا أن الاعتكاف لا يصح إلا في المساجد الأربعة بإجماع الفرقة على ذلك، ويكون الاعتكاف صحيحا فيها بلا خلاف، وعدم الدليل على صحته في غيرها، وإذا ثبت ذلك سقط عنا هذا التفريع.