قال المرتضى من أصحابنا أنه يجب عليه بكل مرة كفارة.
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، والكفارة الأولى مجمع عليها، وما زاد عليها ليس عليه دليل.
مسألة 39: إذا أكل ناسيا، فاعتقد أنه أفطر، فجامع وجب عليه الكفارة.
وقال الشافعي في الأم: لا كفارة عليه.
دليلنا: أنه وطء في صوم صحيح في شهر رمضان يجب أن تلزمه الكفارة لدخوله تحت عموم الأخبار الواردة في هذا المعنى.
مسألة 40: إذا باشر امرأته فيما دون الوطء، فأمنى، لزمته الكفارة، سواء كان قبلة أو ملامسة أو أي شئ كان. وقال مالك مثل ما قلناه.
وقال أبو حنيفة والشافعي: عليه القضاء بلا كفارة.
دليلنا: إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط.
مسألة 41: إذا أدخل في دبر امرأة أو غلام كان عليه القضاء والكفارة. وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة عليه القضاء بلا كفارة.
دليلنا: إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط، ولأنا نبني هذه المسألة على وجوب الحد عليه بالفعل على كل حال، وكل من قال بذلك أوجب عليه القضاء والكفارة، والذي يدل على ذلك إجماع الفرقة.
وروي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله قال: من عمل عمل قوم لوط فاقتلوه.
وروي عن أبي بكر أنه يرمى به من شاهق.
وعن علي عليه السلام أنه يرمى عليه حائط ولا مخالف لهما في الصحابة.