مسألة 42: إذا أتى بهيمة فأمنى كان عليه القضاء والكفارة. فإن أولج ولم ينزل فليس لأصحابنا فيه نص، ولكن يقتضي المذهب أن عليه القضاء، لأنه لا خلاف فيه. وأما الكفارة فلا تلزمه، لأن الأصل براءة الذمة، وليس في وجوبها دلالة، فأما الحد فلا يجب عليه ويجب عليه التعزير.
وقال أبو حنيفة: لا حد ولا غسل ولا كفارة، وكذلك إذا وطأ الطفلة الصغيرة.
وقال الشافعي وأصحابه: فيها قولان:
أحدهما: يجب عليه الحد إن كان محصنا الرجم، وإن كان غير محصن فالحد.
والآخر: عليه القتل على كل حال مثل اللواط.
ومنهم من ألحق به ثالثا، وهو أنه لا حد عليه، وعليه التعزير مثل ما قلناه.
وإذا أوجبوا الحد ألزموه الكفارة وإذا قالوا بالتعزير ففي الكفارة وجهان.
أحدهما: لا كفارة، والثاني: عليه الكفارة.
دليلنا على أنه إذا أمنى أن عليه الكفارة: ما روي عنهم عليه السلام أن من استمنى حكمه حكم المجامع من وجوب القضاء والكفارة.
فأما إذا لم ينزل فلا دلالة على وجوب الغسل ولا الكفارة، فيجب نفيهما لأن الأصل براءة الذمة.
مسألة 43: إذا وطأ في يوم من شهر رمضان فوجبت الكفارة، فإن وطأ في اليوم الثاني فعليه كفارة أخرى سواء كفر عن الأول أو لم يكفر، فإن وطأ ثلاثين يوما لزمته ثلاثون كفارة. وبه قال مالك، والشافعي، وجميع الفقهاء إلا أبا حنيفة فإنه قال: إن لم يكفر عن الأول فلا كفارة في الثاني، وإن كفر عن الأول ففي الثاني روايتان: رواية الأصول أن عليه الكفارة، وروي عنه زفر أنه لا كفارة عليه.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله في من