شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ١ - الصفحة ٧٧
وإما آداب الجمعة: فالغسل. والتنفل بعشرين ركعة: ست عند انبساط الشمس، وست عند ارتفاعها، وست قبل الزوال (266)، وركعتان عند الزوال. ولو أخر النافلة، إلى بعد الزوال جاز، وأفضل من ذلك تقديمها، وإن صلى بين الفريضتين (267) ست ركعات من النافلة جاز. وأن يباكر المصلي إلى المسجد الأعظم (268)، بعد أن يحلق رأسه، ويقص أظفاره، ويأخذ من شاربه. وأن يكون على سكينة ووقار) 269)، متطيبا لابسا أفضل ثيابه. وأن يدعو أمام توجهه (270). وأن يكون الخطيب، بليغا، مواظبا على الصلوات في أول أوقاتها.
ويكره له (271): الكلام في أثناء الخطبة بغيرها.
ويستحب له: أن يتعمم شاتيا كان أو قائضا (272). ويرتدي ببرد يمنية. وأن يكون معتمدا على شئ (273). وأن يسلم أولا (274). وأن يجلس أمام الخطبة (275).
وإذا سبق الإمام إلى قراءة سورة فليعدل إلى " الجمعة " وكذا في الثانية يعدل إلى سورة " المنافقين (276) ". ما لم يتجاوز نصف السورة، إلا في سورة " الجحد " و " التوحيد " (277).
ويستحب الجهر بالظهر في يوم الجمعة، ومن يصلي ظهرا فالأفضل إيقاعها في المسجد الأعظم. وإذا لم يكن إمام الجمعة ممن يقتدى به (278) جاز أن يقدم المأموم صلاته على الإمام. ولو صلى معه ركعتين وأتمهما بعد تسليم الإمام ظهرا كان أفضل (279).

(٢٦٥) (انبساط الشمس) تقريبا ساعة بعد طلوعها (ارتفاع الشمس) تقريبا ثلاث ساعات بعد طلوعها (قبل الزوال) يعني تقريبا نصف ساعة قبل الزوال (٢٦٦) ساعة قبل الزوال، (ولو أخر النافلة) يعني: تمام العشرين ركعة.
(٢٦٧) يعني: الظهر والعصر أو الجمعة والعصر.
(٢٦٨) أي: يخرج في أول الصبح، والأفضل أن يكون أول من يدخل المسجد (٢٦٩) (السكينة) هي سكون الأعضاء (والوقار) هو طمأنينة النفس (٢٧٠) أي: قبل خروجه من مكانه إلى المسجد، بالأدعية الواردة، والمذكورة في كتب الحديث والدعاء (٢٧١) أي: للخطيب.
(٢٧٢) أي: سواء في الشتاء أو في الصيف (٢٧٣) أي: يتكي حال الخطبة على عصى، أو حائط، أو نحو ذلك.
(٢٧٤) أي: يسلم الخطيب على المأمومين قبل الابتداء في الخطبة.
(٢٧٥) يعني: قبل الخطبة، فلا يبدأ الخطبة بمجرد وصوله.
(٢٧٦) يعني: إذا قرأ إمام الجمعة في صلاة الجمعة بعد سورة الحمد سورة أخرى غير سورة الجمعة في الركعة الأولى فما دام لم يتجاوز نصف السورة فليترك تلك السورة ويقرأ سورة الجمعة، وهكذا بالنسبة لسورة المنافقين) في الركعة الثانية.
(٢٧٧) فإنه لا يجوز تركهما حتى قبل الانتصاف (والجحد) هو (قل يا أيها الكافرون) (٢٧٨) بأن كان غير مؤمن، أو كان فاسقا.
(٢٧٩) بأن يتشهد مع الإمام ولا يسلم ثم يقوم بعد تسليم الإمام للإتيان بركعتين أخريين، ولعل وجهة التقية أو احتمالها
(٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 5
2 كتاب الطهارة في المياه 8
3 في الوضوء 13
4 في الجنابة 21
5 في الحيض 23
6 في الاستحاضة 26
7 في النفاس 28
8 في الأموات 29
9 في الطهارة الترابية 37
10 في النجاسات 41
11 كتاب الصلاة في المواقيت 46
12 في القبلة 51
13 في لباس المصلي 54
14 في مكان المصلي 56
15 في ما يسجد عليه 58
16 في الاذان والإقامة 58
17 في التكبيرة والقيام 62
18 في القراءة 64
19 في الركوع 67
20 في السجود 68
21 في التشهد والتسليم 70
22 في بقية الصلوات 73
23 في صلاة الجمعة 73
24 في صلاة العيدين 78
25 في صلاة الكسوف 79
26 في الصلوات والرغبات 83
27 في صلاة المرغبات 85
28 في الخلل الواقع في الصلاة 86
29 في القضاء 91
30 في الجماعة 92
31 في أحكام الجماعة 95
32 في صلاة الخوف والمطاردة 99
33 في صلاة المسافر 101
34 كتاب الزكاة 105
35 في من تجب عليه وما تجب فيه 107
36 في شرائط زكاة الانعام 107
37 في الفريضة من الزكاة 110
38 في زكاة النقدين 113
39 في زكاة الغلات 116
40 في شروط زكاة الغلات 116
41 في من تصرف إليه الزكاة 120
42 في أوصاف المستحقين 123
43 في المتولي للاخراج واللواحق 124
44 في لواحق مسائل الزكاة 125
45 في زكاة الفطرة 129
46 كتاب الخمس في ما يجب الخمس فيه وفي قسمته 133
47 في مسائل قسمة الخمس 135
48 كتاب الصوم في ما يمسك عنه الصائم 139
49 في ما يترتب على الامساك 142
50 في أقسام الصوم 147
51 في شروط الصوم 149
52 في صوم الكفارات 151
53 في ما يكره للصائم 155
54 في لواحق الصوم 155
55 كتاب الاعتكاف في شرائط الاعتكاف 158
56 في أقسام الاعتكاف 160
57 كتاب الحج في شرائط وجوب الحج 163
58 في مسائل وجوب الحج 167
59 في النيابة في الحج 169
60 في مسائل نيابة الحج 171
61 في أقسام الحج 173
62 في المواقيت 177
63 في أفعال الحج 179
64 في أحكام الحج 181
65 في تروك الاحرام 183
66 في الوقوف بعرفات 187
67 في الوقوف بالمشعر 189
68 في نزول منى وأعماله 192
69 في الأضحية 197
70 في الحلق والتقصير 197
71 في الطواف 199
72 في مستحبات الطواف 201
73 في أحكام الطواف 202
74 في الاحكام المتعلقة بمنى 205
75 في مسائل الحرم 207
76 في مسائل الحرم 209
77 في المحصور والمصدور 211
78 في أحكام الصيد والكفارة 214
79 في موجبات الضمان في الصيد 219
80 في مسائل الضمان في الصيد 221
81 في صيد الحرم 222
82 في محضورات الحج 224
83 كتاب العمرة في أحكام العمرة 229
84 كتاب الجهاد في من يجب عليه الجهاد 232
85 في من يجب عليه جهاده وكيفيته 234
86 في كيفية القتال 235
87 في الذمام 238
88 في الأسارى 241
89 في مسائل الأسارى 243
90 في أحكام الغنيمة 244
91 في أحكام أهل الذمة 250
92 في لواحق أهل الذمة 255
93 في قتال أهل البغي 256
94 كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في شروط الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 258