عرضا. وأن ينزل من يتناوله حافيا، ويكشف رأسه، ويحل أزراره، ويكره: أن يتولى ذلك الأقارب، إلا في المرأة (238)، ويستحب: أن يدعو عند إنزاله القبر. (239) وفي الدفن فروض وسنن:
فالفروض: أن يوارى في الأرض مع القدرة. وراكب البحر يلقى فيه، إما مثقلا أو مستورا في وعاء كالخابية (240) أو شبهها، مع تعذر الوصول إلى البر. وأن يضجعه على جانبه الأيمن، مستقبل القبلة، إلا أن يكون امرأة غير مسلمة، حاملا من مسلم، فيستدبر بها القبلة (241).
والسنن: أن يحفر القبر قدر القامة، أو إلى الترقوة. ويجعل له لحد (242)، مما يلي القبلة.
ويحل عقد الأكفان، من قبل رأسه ورجليه (243). ويجعل معه شئ من تربة الحسين عليه السلام (244). ويلقنه ويدعو له (245)، ثم يشرج اللبن (246)، ويخرج من قبل رجل القبر.
ويهيل الحاضرون عليه التراب بظهور الأكف، قائلين: إنا لله وإنا إليه راجعون.