الجمعة عن الخروج، مثل ذلك (276). وكذا من كان على جسده نجاسة، ولم يكن معه ماء لإزالتها، والأظهر عدم الإعادة (277).
الثاني: يجب عليه طلب الماء، فإن أخل بالطلب (278) وصلى، ثم وجد الماء في رحله، أو مع أصحابه، تطهر وأعاد الصلاة.
الثالث: من عدم الماء وما يتيم به، لقيد، أو حبس في موضع نجس (279)، قيل:
يصلي ويعيد، وقيل: يؤخر الصلاة حتى يرتفع العذر فإن خرج الوقت قضى، وقيل:
يسقط الفرض، أداء وقضاء، وهو الأشبه.
الرابع: إذا وجد الماء قبل دخوله في الصلاة، تطهر. وإن وجده بعد فراغه من الصلاة، لم تجب الإعادة. وإن وجده وهو في الصلاة، قيل: يرجع ما لم يركع، وقيل:
يمضي في صلاته ولو تلبس بتكبيرة الإحرام حسب، وهو الأظهر.
الخامس: المتيمم يستبيح ما يستبيحه المتطهر بالماء (280).
السادس: إذا اجتمع ميت ومحدث وجنب، ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم. فإن كان ملكا لأحدهم، اختص به. وإن كان ملكا لهم جميعا أو لا مالك له، أو مع مالك يسمح ببذله، فالأفضل تخصيص الجنب به. وقيل بل يختص به الميت، وفي ذلك تردد.
السابع: الجنب إذا تيمم بدلا من الغسل ثم أحدث، أعاد التيمم بدلا من الغسل، سواء كان حدثه أصغر أو أكبر.
الثامن: إذا تمكن من استعمال الماء انتقض تيممه، ولو فقده بعد ذلك، افتقر إلى تجديد التيمم. ولا ينتقض التيمم بخروج الوقت، ما لم يحدث أو لم يجد الماء.
التاسع: من كان بعض أعضائه مريضا، لا يقدر على غسله بالماء ولا مسحه (281)،