ويكره: أن يطرح على بطنه حديد. وأن يحضره جنب أو حايض.
الثاني: في التغسيل: وهو فرض على الكفاية، وكذا تكفينه (190) ودفنه والصلاة عليه. وأولى الناس به، أولاهم بميراثه (191).
وإذا كان الأولياء رجالا ونساء، فالرجال أولى، والزوج أولى بالمرأة من كل أحد في أحكامها كلها. ويجوز أن يغسل الكافر المسلم، إذا لم يحضره مسلم، ولا مسلمة ذات رحم. وكذا تغسل الكافرة المسلمة إذا لم تكن مسلمة، ولا ذو رحم (192). ويغسل الرجل محارمه من وراء الثياب، إذا لم تكن مسلمة. وكذا المرأة. ولا يغسل الرجل من ليست له بمحرم، إلا ولها دون ثلاث سنين - وكذا المرأة -، ويغسلها (193)، مجردة. وكل مظهر للشهادتين، وإن لم يكن معتقدا للحق، يجوز تغسيله، عدا الخوارج والغلاة (194) والشهيد الذي قتل بين يدي الإمام (195)، ومات في المعركة، لا يغسل ولا يكفن، ويصلي عليه. وكذا من وجب عليه القتل، يؤمر بالاغتسال قبل قتله، ثم لا يغسل بعد ذلك (196).
وإذا وجد بعض الميت: فإن كان فيه الصدر، أو الصدر وحده، غسل وكفن وصلي عليه ودفن.
وإن لم يكن وكان فيه عظم، غسل ولف في خرقة ودفن، وكذا السقط إذا كان له أربعة أشهر فصاعدا. وإن لم يكن فيه عظم، اقتصر على لفه في خرقة ودفنه، وكذا السقط إذا لم تلجه الروح.
وإذا لم يحضر الميت مسلم ولا كافر ولا محرم من النساء، دفن بغير غسل: ولا تقربه الكافرة. وكذا المرأة. وروي: أنهم يغسلون وجهها ويديها.