الثالث: أن لا يؤذوا المسلمين.
كالزنا: بنسائهم، واللواط بصبيانهم، والسرقة لأموالهم، وإيواء عين المشركين، والتجسس لهم. فإن فعلوا شيئا من ذلك، وكان تركه مشترطا في الهدنة، كان نقضا. وإن لم يكن مشترطا، كانوا على عهدهم، وفعل بهم ما يقتضيه جنايتهم من حد أو تعزير. ولو سبوا النبي صلى الله عليه وآله، قتل الساب. ولو نالوه بما دونه عزروا (136)، إذا لم يكن شرط عليهم الكف.
الرابع: أن لا يتظاهروا بالمناكير.
كشرب الخمر، والزنا، وأكل لحم الخنزير، ونكاح المحرمات (137). ولو تظاهروا بذلك نقض العهد، وقيل: لا ينقض، بل يفعل بهم ما يوجبه شرع الإسلام، من حد أو تعزير.
الخامس: أن لا يحدثوا كنيسة (138).
ولا يضربوا ناقوسا، ولا يطيلوا بناء، ويعزرون لو خالفوا. ولو كان تركه، مشترطا في العهد، انتقض.
السادس: أن يجري عليهم أحكام المسلمين (139).
وهاهنا مسائل:
الأولى: إذا خرقوا الذمة في دار الإسلام، كان للإمام ردهم إلى مأمنهم، وهل له قتلهم واسترقاقهم ومفاداتهم (140)؟ قيل: نعم، وفيه تردد.
الثانية: إذا أسلم بعد خرق الذمة، قبل الحكم فيه، سقط الجميع (141)، عدا القود