مسائل أربع:
الأولى: المرصد (121) للجهاد، لا يملك رزقه من بيت المال، إلا بقبضه. فإن حل وقت العطاء ثم مات، كان لوارثه المطالبة به، وفيه تردد.
الثانية: قيل: ليس للأعراب (122) من الغنيمة شئ، وإن قاتلوا مع المهاجرين، بل يرضخ لهم. ونعني بهم من أظهر الإسلام ولم يضفه، وصولح على إعفائه عن المهاجرة، وترك النصيب.
الثالثة: لا يستحق أحد سلبا (123) ولا نفلا، في بداية ولا رجعة، إلا أن يشترط له الإمام.
الرابعة: الحربي (124) لا يملك مال المسلم بالاستغنام. ولو غنم المشركون أموال المسلمين وذراريهم ثم ارتجعوها، فالأحرار لا سبيل عليهم. أما الأموال والعبيد فلأربابها قبل القسمة.
ولو عرفت بعد القسمة، فلأربابها القيمة من بيت المال. وفي رواية تعاد على أربابها بالقيمة (125). والوجه إعادتها على المالك. ويرجع الغانم بقيمتها على الإمام، مع تفرق الغانمين.