قاطبة، والغانمون في الجملة. والنظر فيها إلى الإمام، ولا يملكها المتصرف على الخصوص. ولا يصح بيعها، ولا هبتها، ولا وقفها. ويصرف الإمام حاصلها في المصالح، مثل سد الثغور (104)، ومعونة الغزاة، وبناء القناطر.
وما كانت مواتا (105) وقت الفتح فهو للإمام خاصة، ولا يجوز إحياؤه إلا بإذنه إن كان موجودا. ولو تصرف فيها من غير إذنه، كان على المتصرف طسقها. ويملكها المحيي، عند عدمه، من غير إذن.
وكل أرض فتحت صلحا (106)، فهي لأربابها وعليهم ما صالحهم الإمام. وهذه تملك على الخصوص، ويصح بيعها، والتصرف فيها بجميع أنواع التصرف. ولو باعها المالك من مسلم صح، وانتقل ما عليها إلى ذمة البائع (107).
هذا إذا صولحوا على إن الأرض لهم، أما لو صولحوا، على إن الأرض للمسلمين، ولهم السكنى، وعلى أعناقهم الجزية، كان حكمها حكم الأرض المفتوحة عنوة، عامرها للمسلمين ومواتها للإمام.
ولو أسلم الذمي، سقط ما ضرب على أرضه (108)، وملكها على الخصوص.
وكل أرض أسلم أهلها عليها فهي لهم على الخصوص، وليس عليهم شئ فيها، سوى الزكاة إذا حصلت شرائطها.