الراجل (115) سهما، والفارس سهمين، وقيل: ثلاثة، والأول أظهر.
ومن كان له فرسان فصاعدا، أسهم لفرسين دون ما زاد. وكذا الحكم لو قاتلوا في السفن وإن استغنوا عن الخيل.
ولا يسهم: للإبل والبغال والحمير، وإنما يسهم للخيل وإن لم تكن عرابا.
ولا يسهم من الخيل: للقحم والرازح والضرع لعدم الانتفاع بها في الحرب، وقيل:
يسهم مراعاة للاسم (117)، وهو حسن.
ولا يسهم: للمغصوب إذا كان صاحبه غائبا، ولو كان صاحبه حاضرا، كان لصاحبه سهمه. ويسهم للمستأجر والمستعار (116).
ويكون السهم للمقاتل. والاعتبار بكونه فارسا، عند حيازة الغنيمة، لا بدخوله المعركة. (118) والجيش يشارك السرية (119) في غنيمتها إذا صدرت عنه. وكذا لو خرج منه سريتان أما لو خرج جيشان من البلد إلى جهتين، لم يشرك أحدهما الآخر. وكذا لو خرجت السرية من جملة عسكر البلد، لم يشركها العسكر لأنه ليس بمجاهد.
ويكره: تأخير قسمة الغنيمة في دار الحرب، إلا لعذر (120).
وكذا يكره: إقامة الحدود فيها.