عنه (8)، وسقط الإنكار.
الرابع: ألا يكون في الإنكار مفسدة. فلو ظن توجه الضرر (9) إليه أو إلى ماله، أو إلى أحد من المسلمين، سقط الوجوب.
ومراتب الإنكار ثلاث: بالقلب، وهو يجب وجوبا مطلقا. وباللسان. وباليد (10).
ويجب دفع المنكر بالقلب أولا. كما إذا عرف أن فاعله ينزجر بإظهار (الكراه). وكذا إن عرف أن ذلك لا يكفي، وعرف الاكتفاء بضرب من الإعراض والهجر، وجب واقتصر عليه (11).
ولو عرف إن ذلك لا يرفعه، انتقل إلى الإنكار باللسان، مرتبا للأيسر من القول فالأيسر (12).
ولو لم يرتفع إلا باليد، مثل الضرب وما شابهه (13)، جاز.
ولو افتقر إلى الجراح (14) أو القتل، هل يجب؟ قيل: نعم، وقيل: لا، إلا بإذن الإمام، وهو الأظهر.
ولا يجوز: لأحد إقامة الحدود، إلا للإمام، مع وجوده. أو من نصبه لإقامتها.
ومع عدمه، يجوز للمولى، إقامة الحد على مملوكه (15).
وهل يقيم الرجل الحد على ولده وزوجته؟ فيه تردد.
ولو ولي وال من قبل الجائر، وكان قادرا على إقامة الحدود، هل له إقامتها؟ قيل: نعم،