شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ١ - الصفحة ٢٠٣
القدرة.
السادسة: يجب على المتمتع تأخير الطواف والسعي، حتى يقف بالموقفين، ويأتي مناسكه يوم النحر، ولا يجوز التعجيل إلا للمريض والمرأة التي تخاف الحيض، والشيخ العاجز (370)، ويجوز التقديم للقارن والمفرد على كراهية.
السابعة: لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي للمتمتع ولا لغيره اختيارا، ويجوز مع الضرورة والخوف من الحيض.
الثامنة: من قدم طرف النساء على السعي ساهيا أجزأه، ولو كان عامدا لم يجز (371).
التاسعة: قيل: لا يجوز الطواف وعلى الطائف برطلة (372)، ومنهم من خص ذلك بطواف العمرة، نظرا إلى تحريم تغطية الرأس (372).
العاشرة: من نذر أن يطوف على أربع (374)، قيل يجب عليه طوافان. وقيل: لا ينعقد النذر. وربما قيل: بالأول، إذا كان الناذر المرأة اقتصارا على مورد النقل (375).
الحادية عشرة: لا بأس أن يعول الرجل على غيره في تعداد الطواف، لأنه كالأمارة.
ولو شكا جميعا، عولا على الأحكام المتقدمة (376).
الثانية عشرة: طواف النساء واجب في الحج والعمرة المفردة دون المتمتع بها، وهو لازم للرجال والنساء والصبيان والخناثى (377).
القول: في السعي ومقدماته عشرة كلها مندوبة: الطهارة، واستلام الحجر (378)، والشرب من زمزم. والصب على الجسد من مائها من الدلو المقابل للحجر. وأن يخرج من

(370) أي الذي: يعجز عن الطواف يوم العيد، أو بعده، للزحام ذلك الوقت.
(371) أي: لم يكف، وعليه إعادة الطواف بعد السعي.
(372) في الجواهر: بضمة فسكون، فضم، ففتح اللام مخففة أو مشددة، وفي المدارك: إنها قلنسوة طويلة كانت تلبس قديما (373) وأما طواف الحج، وطواف النساء فهما بعد الإحلال من الإحرام، فيجوز لبسها فيهما.
(374) أي: على يديه ورجليه: كالبهائم.
(375) لأن الخبر ورد في المرأة نذرت أن تطوف على أربع إنها تطوف طوافين.
(376) (جميعا) أي الطائف، والعاد كلاهما (المتقدمة تحت أرقام (364 363).
(377) ولا يختص بالرجال كما يقوله بعض العوام (378) قبل خروجه من المسجد للسعي.
(٢٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 ... » »»
الفهرست