القدرة.
السادسة: يجب على المتمتع تأخير الطواف والسعي، حتى يقف بالموقفين، ويأتي مناسكه يوم النحر، ولا يجوز التعجيل إلا للمريض والمرأة التي تخاف الحيض، والشيخ العاجز (370)، ويجوز التقديم للقارن والمفرد على كراهية.
السابعة: لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي للمتمتع ولا لغيره اختيارا، ويجوز مع الضرورة والخوف من الحيض.
الثامنة: من قدم طرف النساء على السعي ساهيا أجزأه، ولو كان عامدا لم يجز (371).
التاسعة: قيل: لا يجوز الطواف وعلى الطائف برطلة (372)، ومنهم من خص ذلك بطواف العمرة، نظرا إلى تحريم تغطية الرأس (372).
العاشرة: من نذر أن يطوف على أربع (374)، قيل يجب عليه طوافان. وقيل: لا ينعقد النذر. وربما قيل: بالأول، إذا كان الناذر المرأة اقتصارا على مورد النقل (375).
الحادية عشرة: لا بأس أن يعول الرجل على غيره في تعداد الطواف، لأنه كالأمارة.
ولو شكا جميعا، عولا على الأحكام المتقدمة (376).
الثانية عشرة: طواف النساء واجب في الحج والعمرة المفردة دون المتمتع بها، وهو لازم للرجال والنساء والصبيان والخناثى (377).
القول: في السعي ومقدماته عشرة كلها مندوبة: الطهارة، واستلام الحجر (378)، والشرب من زمزم. والصب على الجسد من مائها من الدلو المقابل للحجر. وأن يخرج من