تحلل (459)، مضى في فاسده وقضاه في القابل.
الخامس: لو لم يندفع العدو إلا بالقتال لم يجب، سواء غلب على الظن السلامة أو العطب. ولو طلب مالا لم يجب بذله. ولو قيل بوجوبه، إذا كان غير مجحف، كان حسنا (460).
والمحصر: هو الذي يمنعه المرض عن الوصول إلى مكة أو عن الموقفين، فهذا يبعث ما ساقة (461). ولو لم يسق، بعث هديا أو ثمنه. ولا يحل حتى يبلغ الهدي محله، وهو منى إن كان حاجا، أو مكة إن كان معتمرا (462). فإذا بلغ قصر وأحل (463)، إلا من النساء خاصة، حتى يحج في القابل إن كان واجبا، أو يطاف عنه طواف النساء إن كان تطوعا (464).
ولو بان أن هديه لم يذبح، لم يبطل تحلله، وكان عليه ذبح هدي في القابل. ولو بعث هديه ثم زال العارض، لحق بأصحابه (465). فإن أدرك أحد الموقفين في وقته، فقد أدرك الحج، وإلا تحلل بعمرة (466) وعليه في القابل قضاء الواجب. ويستحب قضاء الندب.
والمعتمر: إذا تحلل يقضي عمرته عند زوال العذر، وقيل: في الشهر الداخل (467).