الكفارة (562).
وإن جامع بعد الوقوف بالمشعر، ولو قبل أن يطوف طواف النساء، أو طاف منه ثلاثة أشواط فما دونه، أو جامع في غير الفرج قبل الوقوف، كان حجه صحيحا، وعليه بدنة لا غير (563).
تفريع: إذا حج في القابل بسبب الإفساد فأفسد، لزمه ما لزم أولا (564). وفي الاستمناء بدنة. وهل يفسد به الحج ويجب القضاء؟ قيل: نعم، وقيل: لا، وهو الأشبه.
ولو جامع أمته محلا، وهي محرمة بإذنه (565)، تحمل عنها الكفارة، بدنة أو بقرة أو شاة (566). وإن كان معسرا، فشاة أو صيام ثلاثة أيام.
ولو جامع المحرم قبل طواف الزيارة، لزمه بدنة، فإن عجز فبقرة أو شاة.
وإذا طاف المحرم من طواف النساء خمسة أشواط، ثم واقع، لم يلزمه الكفارة، وبنى على طوافه. وقيل: يكفي في ذلك مجاوزة النصف (567)! والأول مروي.
وإذا عقد المحرم لمحرم على امرأة، ودخل بها المحرم، فعلى كل منهما كفارة. وكذا لو كان العاقد محلا على رواية " سماعة ".
ومن جامع في إحرام العمرة قبل السعي، فسدت عمرته، وعليه بدنة وقضاؤها، والأفضل أن يكون في الشهر الداخل (568).