شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ١ - الصفحة ٢١٨
الثالث: في قتل كل واحد من القنفذ والضب واليربوع جدي (501).
الرابع: في كل واحد من العصفور والقبرة والصعوة (502) مد من طعام.
الخامس: في قتل الجرادة تمرة، والأظهر كف من طعام (503). وكذا في القملة يلقيها عن جسده. وفي قتل الكثير من الجراد دم شاة. وإن لم يمكنه التحرز من قتله، بأن كان على طريقه، فلا إثم ولا كفارة. وكل ما لا تقدير لفديته ففي قتله قيمته. وكذا القول في البيوض (504). وقيل في البطة والأوزة والكركي شاة، وهو تحكم (505).
فروع خمسة:
الأول: إذا قتل صيدا معيبا كالمكسور والأعور، فداه بصحيح. ولو فداه بمثله جاز.
ويفدي للذكر بمثله وبالأنثى. وكذا الأنثى (506) وبالمماثل أحوط.
الثاني: الاعتبار بتقويم الجزاء، وقت الإخراج (507). وفيما لا تقدير لفديته، وقت الاتلاف (508).
الثالث: إذا قتل ماخضا، مما له مثل (509)، يخرج ماخضا، ولو تعذر، قوم الجزاء ماخضا.
الرابع: إذا أصاب صيدا حاملا، فألقت جنينا حيا ثم ماتا، فدى الأم بمثلها والصغير بصغيرة (510). ولو عاشا لم يكن عليه فدية، إذا لم يعب المضروب. ولو عاب ضمن أرشه. ولو مات أحدهما فداه دون الآخر. ولو ألقت جنينا ميتا، لزمه الأرش، وهو ما بين قيمتها حاملا

(501) في الجواهر: (الجدي) الذكر من أولاد المعز في السنة الأولى كما عن المغرب المعجم) (502) (القبرة) شبه العصفور وعلى رأسه تاج) (والصعوة) طائر يشبه العصفور أيضا (503) (تمرة) أي: واحدة (كف من طعام) أي: من حنطة أو شعير ينفقها للفقراء.
(504) أي: البيوض التي لم يرد من الشرع فيها نص خاص.
(505) أي: قول لا دليل عليه.
(506) فلو قتل نعامة عوراء، جاز كفارة بدنة عوراء، ولا يجب كون الكفارة مثل الصيد في الذكورة والأنوثة، وإن كان أحوط.
(507) (الجزاء) يعني: الكفارة (الإخراج) يعني: الاعطاء، أي: إذا وجبت عليه شاة، فلم يجد الشاة يجب وقت إعطاء ثمنها أن يلاحظ قيمة الشاة، سواء نزلت القيمة عن وقت وجوب الكفارة، أم زادت، أم لا.
(508) فلو اصطاد (بطة) وجبت عليه قيمتها وقت العيد، فلو كان قيمتها وقت الصيد دينارا، ووقت إعطاء القيمة للفقير صارت قيمتها نصف دينار، أو صارت قيمتها دينارين وجب عليه دينار واحد.
(509) (ما خض) هو الحامل (مما له مثل) أي: مما كفارته مثله، كالظبي والشاة.
(510) فلو كان ظبيا حاملا، وجب عليه كفارة شاة وحمل.
(٢١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 ... » »»
الفهرست