أقام بمكة، انتظر قدر وصوله إلى أهله (313)، ما لم يزد على شهر. ولو مات من وجب عليه الصوم ولم يصم، وجب أن يصوم عنه وليه، الثلاثة دون السبعة، وقيل: بوجوب قضاء الجميع، وهو الأشبه.
ومن وجب عليه بدنة في نذر أو كفارة ولم يجد (314)، كان عليه سبع شياة. ولو تعين الهدي، فمات من وجب عليه، أخرج من أصل التركة (315).
الرابع في: هدي القران لا يخرج هدي القران عن ملك سائقه، وله إبداله والتصرف فيه، وإن أشعره أو قلده (316).
ولكن متى ساقه، فلا بد من نحره بمنى، إن كان لإحرام الحج، وإن كان للعمرة فبفناء الكعبة بالحزورة (317). ولو هلك لم يجب إقامة بدله، لأنه ليس بمضمون. ولو كان مضمونا كالكفارات (318)، وجب إقامة بدله. ولو عجز هدي السياق عن الوصول (319)، جاز أن ينحر أو يذبح، ويعلم بما يدل على أنه هدي (320). ولو أصابه كسر، جاز بيعه، والأفضل أن يتصدق بثمنه أو يقيم بدله. ولا يتعين هدي السياق للصدقة إلا بالنذر (321).
ولو سرق من غير تفريط لم يضمن. ولو ضل فذبحه الواجد عن صاحبه أجزأ عنه. ولو ضاع فأقام بدله، ثم وجد الأول، ذبحه ولم يجب ذبح الأخير. ولو ذبح الأخير، ذبح الأول ندبا (322)، إلا أن يكون منذورا.