شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ١ - الصفحة ٢٠٦
ويجب أن يرمي كل يوم من أيام التشريق (394): الجمار الثلاث - كل جمرة سبع حصيات -. ويجب هنا - زيادة على ما تضمنته شروط الرمي - الترتيب: يبدأ بالأولى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة. ولو رماها منكوسة، أعاد على الوسطى وجمرة العقبة (395).
ووقت الرمي ما بين طلوع الشمس إلى غروبها ولا يجوز أن يرمي ليلا إلا لعذر كالخائف والمريض والرعاة والعبيد (396).
ومن حصل له رمي أربع حصيات، ثم رمى على الجمرة الأخرى، حصل بالترتيب (397).
ولو نسي رمي يوم، قضاه من الغد مرتبا، بالفائت ويعقب بالحاضر (398).
ويستحب أن يكون ما يرميه لامسه غدوة، وما يرميه ليومه عند الزوال (399).
ولو نسي رمي الجمار حتى دخل مكة، رجع ورمى. فإن خرج من مكة، لم يكن عليه شئ، إذا انقضى زمان الرمي (400)، فإن عاد في القابل رمى. وإن استناب فيه (401) جاز من ترك رمي الجمار متعمدا وجب عليه قضاؤه. ويجوز أن يرمي عن المعذور كالمريض.
ويستحب: أن يقيم الإنسان بمنى أيام التشريق (402). وأن يرمي الجمرة الأولى عن يمينه (403)، ويقف ويدعو. وكذا الثانية. ويرمي الثالثة مستدبر القبلة، مقابلا لها، ولا يقف عندها.

(394) وهي الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر (وقيل) في وجه تسميتها بأيام التشريق أن الشمس تشرق فيها على دماء الأضاحي فيكون لمعان خاص وإشراق.
(395) يعني: أعاد رمي الجمرة الوسطى، وجمرة العقبة فقط، ولا يحتاج إلى إعادة الجمرة الأولى لأن بهما يحصل الترتيب.
(396) (الخائف) يخاف من عدوه في النهار (والمريض) لا يقدر على الزحام (والرعاة) يرعون دوبهم في النهار (والعبيد) يشتغلون بأوامر الموالي في النهار.
(397) فيعود على الناقصة ويرمي ثلاث حصيات أخر ويصح، ولا يحتاج إلى الاستئناف والترتيب من جديد.
(398) يعني: أولا يقضي رمي اليوم السابق، ثم يأتي برمي اليوم الحاضر.
(399) (غدوة) أي: صباحا، وقال في المسالك: (المراد بالغدوة هنا بعد طلوع الشمس، وبعندية الزوال بعده) (400) زمان الرمي هو (13 12 11) من ذي الحجة.
(401) أي: جعل نائبا يرمي عنه ما نسيه (في العام القادم في أيام التشريق.
(402) فلا يخرج منها طول النهار، وإن كان جائزا خروجه، وإنما الواجب مبيت الليل بمنى.
(403) قال في الجواهر: (يمين الرامي، ويسار: الجمرة في النص والفتوى) والجمرة الأولى هي بعد الجمرات عن مكة
(٢٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 ... » »»
الفهرست