الكثيب الأحمر (260) عن يمين الطريق: " اللهم ارحم موقفي، وزد في عملي، وسلم لي ديني، وتقبل مناسكي ". وأن يؤخر المغرب والعشاء إلى المزدلفة، ولو صار إلى ربع الليل، ولو منعه مانع صلى في الطريق (261). وأن يجمع بين المغرب والعشاء، بأذان واحد وإقامتين، من غير نوافل بينهما. ويؤخر نوافل المغرب إلى بعد العشاء.
وأما الكيفية: فالواجب النية. والوقوف بالمشعر. وحده ما بين المأزمين إلى الحياض، إلى وادي محسر (262). ولا يقف بغير المشعر، ويجوز مع الزحام الارتفاع إلى الجبل (263). ولو نوى الوقوف ثم نام أو جن أو أغمي عليه (264)، صح وقوفه، وقيل:
لا، والأول أشبه.
وأن يكون الوقوف بعد طلوع الفجر. فلو أفاض قبله عامدا، بعد أن كان به ليلا - ولو قليلا - لم يبطل حجه، إذا كان وقف بعرفات، وجبره بشاة (265). ويجوز الإفاضة قبل الفجر للمرأة، ومن يخاف على نفسه من غير جبر (266). ولو أفاض ناسيا لم يكن عليه شئ.
ويستحب الوقوف (267) بعد أن يصلي الفجر.
وأن يدعو بالدعاء المرسوم، أو ما يتضمن الحمد لله والثناء عليه والصلاة على النبي وآله عليهم السلام.
وأن يطأ الصرورة المشعر برجله، وقيل: يستحب الصعود على قزح، وذكر الله عليه (268).